الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة خلال تمرين عسكري
الجزائر ـ “القدس العربي”:
حصلت “القدس العربي” على تفاصيل مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر الموجود حاليا على مستوى البرلمان، والذي أثار الإعلان عنه في مجلس الوزراء الأخير جدلا واسعا، في ظل سياق إقليمي متوتر يحيط بالجزائر من كل جانب.
ويحدد المشروع الذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، بدقة كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور، وذلك في إطار “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية”، وهو يأتي وفق ما ورد في عرض الأسباب “لاستكمال المنظومة التشريعية بعد إصدار القانون رقم 22-20 المتعلق بالاحتياط العسكري”.
ينص المشروع، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة بموجب مداولات مجلس الوزراء، وينهيها بنفس الأشكال. ويؤكد أن التعبئة العامة ترتكز على منظومة تشرف عليها الدولة، مع تعبئة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين
وينص المشروع، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة بموجب مداولات مجلس الوزراء، وينهيها بنفس الأشكال. ويؤكد أن التعبئة العامة ترتكز على منظومة شاملة ومتكاملة تشرف عليها الدولة، مع تعبئة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، لضمان الانتقال الفعّال من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني.
وبخصوص ضبط المفاهيم، يعرّف المشروع “التعبئة العامة” بأنها مجموع التدابير اللازمة لضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى الاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي (المادة 2). ويقصد بالمجهود الحربي تركيز كافة أو جزء من القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للدولة، وتكييف الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.
وتهدف التعبئة العامة، حسب المادة 3، إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع جاهزية القوات المسلحة عبر توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بما يسمح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية المجال البري والجوي والبحري بأفضل الظروف. ويستند تنفيذ التعبئة العامة إلى منظومة شاملة ومتكاملة تتحمل الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها، بمشاركة كافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين (المادة 4).
وحسب نص المشروع، تقرر التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، في حال تعرض البلاد لتهديد وشيك لمؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك (المادة 5). كما يتم إنهاء حالة التعبئة بنفس الآلية. ويخول لرئيس الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي، تحديد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، والتوجيهات الخاصة بها (المادة 6). وفيما يتعلق بالتنفيذ، يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة كل في مجال اختصاصه، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة (المادة 7). أما الإشراف العام على جميع النشاطات المتعلقة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، فقد أُسند إلى وزير الدفاع الوطني (المادة 8).
مرحلة التحضير والتنفيذ
وفي مرحلة التحضير للتعبئة، ينص المشروع على إعداد مخططات خاصة من طرف الوزارات المعنية، بناءً عليها تعد وزارة الدفاع الوطني المخطط العام للتعبئة العامة وتعرضه على مصادقة رئيس الجمهورية. كما يتم تشكيل احتياطات بشرية ومادية، وتحسيس المجتمع المدني بواجب المشاركة، وتعليق الإحالة على التقاعد للمناصب الحيوية، مع تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، وتسخير الأشخاص والممتلكات، وفرض قيود على تصدير المواد المرتبطة بالاحتياجات الدفاعية.
وفي الجانب الخارجي، تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بأهمية دورهم في التعبئة العامة، مع العمل على تحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة في حالة وقوع عدوان أو تهديد وشيك (المادة 21). أما داخليًا، فتضمن الوزارة المكلفة بالداخلية تنسيق مسؤولي الجماعات المحلية مع السلطات العسكرية المختصة، عبر إنشاء قاعدة بيانات محينة للمواطنين والموارد المادية المعبأة، وتحسيس المجتمع المدني والمواطنين بمسؤولياتهم وواجباتهم في حالات التعبئة العامة (المادة 22). كما أوكل للوزارة المكلفة بالصناعة، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى، تكييف الإنتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي (المادة 23).
تهدف التعبئة العامة، حسب المادة 3، إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع جاهزية القوات المسلحة عبر توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بما يسمح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية
أما في مرحلة تنفيذ التعبئة العامة، فينظم المشروع بدقة عملية انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، حيث يتم تعليق إنهاء الخدمة للضباط والعسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، وتطبيق تدابير الدفاع الشعبي والتسخير. ويمنح المشروع (المادة 33) الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة، مع مواصلة الأجهزة والمؤسسات الوطنية والقطاعات العامة والخاصة أداء مهامها بشكل عادي.
ويتولى وزير الدفاع الوطني (رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري) بالتنسيق مع الوزراء المعنيين تفعيل المخطط العام للتعبئة ودعم أعمال القوات المسلحة، مع ترشيد استهلاك المواد الحيوية (المادتان 34 و35)، كما يسهر على تعزيز الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة بالتعاون مع وزارة الداخلية (المادة 36).
وتكلف وزارة الداخلية بدورها بتطبيق قرارات التعبئة عبر الجماعات المحلية (البلديات والولايات)، وتسهيل عمليات التعبئة وتكييف حركة المرور وضمان تحسيس المواطنين بأهمية مشاركتهم (المادة 37). كما يمكنها إبعاد أي رعايا أجانب ينتمون لدول معادية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني (المادة 38).
أما وزارة النقل، فتضمن تلبية احتياجات النقل العسكري، بينما تنسق وزارات الداخلية والنقل والأشغال العمومية فيما بينها لتنظيم حركة المرور لدعم القوات المسلحة (المادتان 39 و40). أما وزارة الاتصال فتتكفل بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بمهام الإعلام والتوعية حول إجراءات التعبئة العامة (المادة 41). ووفق المادة 42، تلتزم الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني بدعم تنفيذ التعبئة العامة. كما تفرض المادة 43 على المواطنين واجب الاستجابة للاستدعاءات وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتسخير، مع الامتناع عن نشر معلومات قد تضر بالتعبئة.
وخلال التعبئة، يتمتع وزير الدفاع الوطني بصلاحية تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح القوات المسلحة (المادة 44)، مع ضمان تعويض عادل (المادتان 46 و47). كما يمنع استعمال الممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك المسخرة لها (المادة 48)، ويحظر تصدير المواد الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الدفاعية إلا بترخيص خاص (المادة 49).
السجن لمن يعرقل التعبئة
وفي الشق الجزائي، نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لحماية فعالية التعبئة العامة، إذ يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار، كل من استغل الممتلكات المسخرة أو أساء استعمال سلطة التسخير (المادة 51).
يتولى وزير الدفاع الوطني (رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري) بالتنسيق مع الوزراء المعنيين تفعيل المخطط العام للتعبئة ودعم أعمال القوات المسلحة
كما يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف دينار، كل من يمتنع عن تقديم معلومات صحيحة أو يحاول إخفاء تجهيزات معدة للتعبئة (المادة 52). كما تسلط عقوبة السجن من شهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار لكل من أدلى بتصريحات غير مرخص بها تتعلق بالتعبئة (المادة 53)، أو رفض تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو التسخير (المادة 54).
وينص مشروع القانون أيضًا على إمكانية إصدار نصوص تنظيمية لتوضيح كيفية تطبيق أحكامه عند الحاجة، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة أي ظرف استثنائي قد يهدد السيادة الوطنية.
من يعتدي على الجزاءر يرتكب خطاء لامثيل له. المعتدي يجب ان يضع في الحسبان انه يواجه ٥٠ مليون عسكري جزاءري داخليا وخارجيا . المعتدي سيندم على اليوم الدي ولد فيه كما قال الرئيس عبد المجيد تبون
قالها صدام…وقالها بشار…وقالها القذافي…وقالها الكثيرون من الازمنة الغابرة…فما ندم إلا هم….كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام….
و أخيرا تم التفكير في هذا الامر جديا لان ما يتعرض له بلدنا من التكالب من جميع الجهات لا يمكن الا ان يقابل بالتحضير و التخطيط لجميع السيناريوهات.
نحن مع قرارات قادتنا ووراءهم في كل شيء و تحيا الجزائر.
لا نفهم التركيز المبالغ فيه من بعض الأطراف تجاه شأن داخلي جزائري حيث لا يمثل هذا المشروع استثناءا بالنظر إلى أن الدول التي تحترم سيادتها خصوصا في الغرب تمتلك قونين تعبئة مشابهة هدفها الاستباقية التنظيمية و اللوجيستية في ظل عالم متعدد المخاطر ….لا أكثر و لا أقل …إثارة القلاقل حول كل ما يتعلق بالجزائر أصبح مكشوفا للعيان…..
الكيان ومن طبع مع الكيان
يعرفون جيدا بأن الجزاءر عصية عصية عصية
لقد حاولو لآلاف المرات واستعملو كل أنواع الحروب
ولم ينجحو
وهم الآن ياءسون
الجزاءر بلد الشهداء. حماكم الله يا أهل الجزاءر الحبيبة. دفعتم الثمن باهض جدا من أجل استقلال بلدكم. الازدهار والرقي بإذن الله تعالى.
يظن ذوي النوايا السيئة ان الاعلان عن قانون العبئة العامة يخص حالة الحرب فقط .. بينما يرى الدكتور سليم قلالة عكس ذالك ويرى انه عملية استشرافية حقيقية سواء في حلة حرب او سلم . وليس له علاقة بحالة ضغط او مواجهة بقدر ما يتعلق بعملية استباقية محضة تقوم بها اي دولة .. ويقول ان الفكرة كانت موجودة منذ ماي 2024 بعنوان ( صناعة الرأي العام وتعبئة المجتمع ..
أليست هده القوانين مبالغ فيها كل الدول لها الحق الدفاع عن امنها القومي وتحصين شعبها من كل مخاطر لكن ان يوضع القرار في يد الجيش هدا يطرح كثير من التساؤلات يعني كلما احس النظام بخطر عليه سيستعمل هد القانون ضد الشعب كما وقع في العشرية السوداء هدا من باب التخمين وكل ما نتمناه لشعب الجزائر هو السلم والأمان والأمن
إنها الجزائر يا سادة؛ ان الاعلان عن قانون التعبئة العامة هو من أجل دعم إخواننا في غزة ، ربما لأخافة وإدخال
الرعب في قلب الصهاينة